« سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال : يصلي حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال : بل يبدأ بالفريضة » (١).
فإن الأمر بالبدأة بالفريضة ظاهر في عدم مشروعية النافلة ممن عليه الفريضة القضائية.
ويندفع أوّلاً : بمعارضتها في موردها بموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة » (٢).
ومقتضى الجمع العرفي بينهما حمل الصحيحة على المرجوحية ، لكون الموثقة نصاً في جواز البدأة بالنافلة فيرفع اليد عن الظاهر بالنص.
وإن أبيت عن هذا الجمع فغايته التساقط بعد التعارض ، فلا يصح الاستدلال بها لا على المشروعية ولا على عدمها.
وثانياً : أنّ موردها مع الغض عن المعارضة إنما هو صلاة الغداة ، والتعدي عنها إلى غيرها بعد احتمال الاختصاص بها يحتاج إلى الدليل وإذ لا دليل فلا سبيل للاستدلال بها على عدم المشروعية بقول مطلق كما هو المدعى ، هذا.
وعن الشيخ حمل الموثقة على صورة انتظار الجماعة فجمع بينها وبين الصحيحة بحمل الثانية على صورة الانفراد وعالج المعارضة بذلك (٣) ، ولكنه كما ترى جمع تبرعي عارٍ عن كل شاهد ولا يمكن المصير إلى مثله بوجه.
نعم ، لا بأس بهذا الحمل في الروايات الناطقة بأن النبي صلىاللهعليهوآله رقد فغلبته عيناه ولم يستيقظ إلا بعد ما طلعت الشمس ، وركع ركعتين ثم
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٤ : ٢٨٤ / أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٤ ، ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٥.