كفاية الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب لدى الجهل بها استناداً إلى ما دل على أن ما بينهما قبلة للجاهل.
أما على الأول : فلا مناص من الصلاة إلى جهات سبع ، لما تقدم (١) من أن نسبة الجبهة إلى دائرة الرأس نسبة السبع تقريباً ، فكل سبع من هذه الدائرة الصغيرة مواجهة لسبع الدائرة الكبيرة المفروضة حول الأُفق ، وبذلك تتحقق المواجهة لعين الكعبة إذا كانت واقعة في أي جزء من أجزاء السبع. إذن فلا بدّ من تقسيم الأُفق سبعة أقسام وإيقاع الصلاة في كل سبع منها ، وبذلك يحصل اليقين باتجاه عين الكعبة حقيقة ببيان مشبع مقنع حققه شيخنا الأُستاذ قدسسره وقد تقدم (٢).
وأما على الثاني : فتكفي الصلاة إلى ثلاث جهات بتقسيم قوس الأُفق إلى ثلاثة أقسام متساوية وإيقاع الصلاة في وسط كل قوس ، فإنه بذلك تتحقق الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب جزماً كما هو ظاهر.
وأُخرى : بجملة من الأخبار :
منها : مرسلة الصدوق في الفقيه قال : « روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب » (٣).
ومنها : مرسلة الكليني قال : « وروى أيضاً أنه يصلي إلى أربع جوانب » (٤).
ومنها : مرسلة خراش ( أو خداش ) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « قلت : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه » (٥).
__________________
(١) في ص ٤٣١.
(٢) في ص ٤٣١.
(٣) الوسائل ٤ : ٣١٠ / أبواب القبلة ب ٨ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٤.
(٤) الوسائل ٤ : ٣١١ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٤ ، الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١٠.
(٥) الوسائل ٤ : ٣١١ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٥.