[١٢٣٥] مسألة ٧ : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أُخرى ما دام الظن باقياً (١).
[١٢٣٦] مسألة ٨ : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلاً إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أُخرى ، وجب عليه إتيان العصر الى الجهة الثانية (٢). وهل يجب اعادة الظهر أو لا (٣)؟ الأقوى وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الاولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة.
______________________________________________________
الباب مطلقاً ولا دليل عليه ، وإنما الثابت حجية الظن التفصيلي الذي به يحصل التحري دون الإجمالي فبدونه يرجع إلى وظيفة المتحير من الصلاة إلى أربع جهات ، ولأجله احتاط الماتن في ذلك.
ويندفع بعدم الفرق بين الظن الإجمالي والتفصيلي في كون كل منهما مصداقاً للتحري ، أي الأخذ بالاحتمال الأحرى وهو الأرجح ، غاية الأمر أنه يتحقق تارة بعمل واحد ، واخرى بعملين ، ولا يستوجب ذلك فرقاً في البين ، إذ لا شبهة أن احتمال القبلة في ذينك الطرفين المظنونين إجمالاً أرجح من سائر الأطراف فيكونان طبعاً مصداقاً للأحرى. إذن فلا ينبغي الشك في شمول دليل التحري لهما معاً بمناط واحد.
(١) الظاهر أن مراده من العبارة ما إذا لم يتبدل نظره في مقدمات الاجتهاد الأول فلم يحتمل تجدد الاجتهاد المخالف ، فإنه لا موقع حينئذ للتجديد ، إذ المقصود من الاجتهاد تحصيل الظن وقد حصل ، وأما إذا تبدل واحتمل التجدد فلا ينبغي التأمل في لزوم الاجتهاد ثانياً ، لعدم صدق التحري حينئذ على الاجتهاد الأول بقاء كما لا يخفى.
(٢) لأنه مقتضى التحري الفعلي بعد زوال ما تحراه سابقاً فلا بد من العمل على طبقه ، وهذا ظاهر.
(٣) يبتني ذلك على كيفية استفادة الحكم واستظهاره من دليل التحري ،