ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط (١) بأن يأتي بما يمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة (*) فعلاً ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.
[١٢٤٣] مسألة ١٥ : من وظيفته التكرار الى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة (٢) ولا إتيان البقية (٣)
______________________________________________________
الظهر ، لما عرفت آنفاً فلاحظ وتدبّر.
(١) يريد به الاحتياط في موارد الخلاف في تقديم الأُولى أو الثانية ، أو إيراد النقص على الاولى أو الثانية ، ففيما إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع صلوات أو أقل يصلي الأربع مثلاً إلى أربع جهات بقصد ما في الذمة المردد بين الظهر والعصر رعاية للقولين الموجودين في المسألة ، وفيما إذا كان الباقي أزيد من الأربع وأقل من الثمان يأتي بما هو مكمل للأُولى بالقصد المزبور حذراً عن الخلاف المذكور ، أما في غير المكمّل فلا مقتضي لقصد ما في الذمة كما هو واضح.
وبالجملة : فهذا الاحتياط إنما هو من أجل الخروج عن شبهة الخلاف ، لا لإدراك الواقع وتحصيل الموافقة القطعية لكل من الصلاتين كما لا يخفى.
ثم إن مورد هذا الاحتياط إنما هو ما عدا الصلاة الأخيرة ، أما هي فالمتعين فيها إتيانها عصراً ، لعدم احتمال الظهر فيها ، للقطع بسقوط أمرها إما للامتثال أو لخروج الوقت فلاحظ.
(٢) لانكشاف وقوع الصلاة إلى جهة القبلة بعلم أو علمي وهو التحري المقرر في ظرف الجهل فيسقط الأمر لا محالة ، ومعه لا موضوع للإعادة التي لو أرادها فالى نفس تلك الجهة ، فإنها بلا إفادة ، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال.
(٣) إذ لا مقتضي له بعد حصول الغرض وسقوط الأمر.
__________________
(*) هذا في غير الصلاة الأخيرة ، والمتعيّن فيها إتيانها عصراً.