الروايات التي منها صحيحة ابن سنان المزبورة محمول على التقية ، حيث إن العامة لا يرون مشروعيته إلا في بعضها.
أضف إلى ذلك : ورود روايات نطقت بثبوت القنوت في كافة الصلوات :
ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه « قال : القنوت في كل الصلوات » (١).
وفي صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن القنوت ، فقال : في كل صلاة فريضة ونافلة » (٢).
وفيما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنه « قال : القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة » (٣).
وما رواه في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهالسلام في حديث شرائع الدين ، « قال : والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة » (٤) ونحوها غيرها.
ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم إما الحمل على اختلاف مراتب الفضل أو على التقية حسبما عرفت.
ثم إن استفادة الحصر المزبور من صحيحة ابن سنان موقوفة على أن يكون قوله عليهالسلام « في المغرب » وكذا ما بعده قيداً للقنوت الذي هو المبتدأ ليكون الخبر قوله عليهالسلام « في الركعة الثانية » حتى يقال إن مقتضى حصر المبتدأ في الخبر المستفاد من تعريفه باللام هو اختصاص القنوت في الوتر بالركعة الثالثة.
ولكنه غير واضح ، كيف ولو أُريد ذلك ، بأن كان عليهالسلام بصدد بيان
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٦ : ٢٦١ / أبواب القنوت ب ١ ح ١ ، ٨.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٦١ / أبواب القنوت ب ١ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٩٣٤.
(٤) الوسائل ٦ : ٢٦٢ / أبواب القنوت ب ١ ح ٦ ، الخصال : ٦٠٤ / ٩.