والشفع والوتر ثلاث ركعات تسلّم بعد الركعتين ... » إلخ (١).
ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهالسلام وفيها : « ... والشفع ركعتان والوتر ركعة ... » إلخ (٢).
ومنها : رواية الفقه الرضوي وفيها : « ... وتقرأ في ركعتي الشفع ... وفي الوتر قل هو الله أحد » (٣).
ومنها : ما رواه في تفسير القمي عند قوله تعالى ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ .. ) إلخ ، الشفع ركعتان والوتر ركعة (٤).
أضف إلى ذلك : الروايات الواردة في الوتيرة الناطقة بأنها بدل الوتر التي منها صحيحة الفضيل بن يسار وفيها « ... والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر » (٥) ، فإنّ البدلية المزبورة إنما تتجه لو أُريد من الوتر الركعة الواحدة ، إذ لو أُريد الثلاث لكانت الركعتان عن جلوس بدلاً عن ثلاث ركعات عن قيام وهو كما ترى.
وأما في كلمات الفقهاء فهو منصرف إلى خصوص الركعة المفصولة ولا ريب أنه مقتبس من لسان الأخبار ، لوضوح أنه ليس لهم في ذلك اصطلاح جديد ، بل لا يبعد القول بأن إطلاقه في لسان الروايات على مجموع الركعات الثلاث إنما هو لأجل المماشاة مع العامة ، حيث إنهم لا يعتبرون الانفصال أو يرون الاتصال ، فيسمون الثلاث الموصولة باسم الوتر ، وإلا فالمراد به حيثما أُطلق هو الركعة الثالثة المفصولة ، وعليها نزّل إطلاق الأدعية المأثورة في قنوت الوتر ، فلا إطلاق فيها ليحتاج إلى التقييد كما أُفيد ، بل هو منصرف إليها.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٥٤ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢٣.
(٢) الوسائل ٤ : ٥٧ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢٥ ، الخصال : ٦٠٣ / ٩.
(٣) فقه الرضا : ١٣٨.
(٤) تفسير القمي ٢ : ٤١٩.
(٥) الوسائل ٤ : ٤٥ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢.