وإن شئت قصّرت ثم صل الظهر فاذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ثم صل العصر » (١).
وتؤيده : موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سأل أبا عبد الله عليهالسلام أُناس وأنا حاضر إلى أن قال فقال بعض القوم : إنا نصلي الأُولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام النصف من ذلك أحبّ إليّ » (٢) دلت على أولوية التقصير في النافلة والتخفيف فيها كي يفرغ منها على النصف وهو القدم حتى لا تتأخر الفريضة عن وقتها بأكثر مما يجزي من التنفل.
ويؤيده أيضاً : التصريح في روايتي إسماعيل بن عبد الخالق وسعيد الأعرج المتقدّمتين بأن الوقت هو الزوال في يوم الجمعة وعند السفر ، حيث يظهر منهما أن المانع من المبادرة لدى الزوال إنما هي النافلة الساقطة في هذين الموردين ، ولذا يكون الوقت فيهما هو الزوال الذي هو وقت الفريضة بحسب طبعها لارتفاع المانع حينئذ.
وتؤيده أيضاً : موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة. وإنما فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ليتّسع الوقت على أُمته » (٣) حيث يظهر من فعله صلىاللهعليهوآله أن الزوال وقت يصلح فيه الظهران في حدّ ذاته اتساعاً على الأُمة وامتناناً عليهم ، وأن التأخير في هاتيك الأخبار إنما هو لجهة عارضية وهي رعاية النوافل كما عرفت.
وأما ملاحظة الجمع بين نفس هذه الأخبار فقد عرفت أن الذراع
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٣٤ / أبواب المواقيت ب ٥ ح ١٣.
(٢) الوسائل ٤ : ١٤٦ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٢.
(٣) الوسائل ٤ : ١٣٨ / أبواب المواقيت ب ٧ ح ٦.