[١٢٦٦] مسألة ١٤ : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير؟ قولان الأحوط الأول ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة (١)
______________________________________________________
ولا ينافيه الاكتفاء في النصوص على القميص ، لكونها ناظرة إلى ما هو الغالب المتعارف من وقوف المصلّي على أرض غير مثقوبة وسليمة عن المعرضية للنظر من جانب التحت. أمّا غير السليمة فحالها حال سائر الجوانب في لزوم مراعاة الستر وإن لم يكن ناظر بالفعل ، للوجه الذي عرفته وإن لم يكن النصّ شاملاً لها.
نعم ، إذا كانت الأرض مع ثقبها سليمة عن المعرضية كالصلاة على شفير البئر حيث إنّ خصوصية البئر مانعة في حدّ طبعها عن وجود الناظر لم يجب الستر حينئذ (١).
وبالجملة : فالعبرة بالمعرضية ، والمدار على الصدق العرفي ، ومقتضاه ما عرفت. وهو المحكي عن غير واحد منهم العلامة في التذكرة (٢) والنهاية (٣). فما عن الشهيد في الذكرى من الترديد في الصحة في الواقف على طرف السطح والجزم بها في القائم على مخرم (٤) غير واضح ، لما عرفت من أنّ العبرة بالمعرضية المشتركة بين الموردين والمنفيّة عن مثل البئر فلاحظ.
(١) لانصراف النص والفتوى إلى التستر بلحاظ الغير ، وقصورهما عن
__________________
(١) والإشكال عليه كما في المستمسك [ ٥ : ٢٧٢ ] بأنّ لازمه جواز الصلاة عارياً في الحفيرة التي يساوي فراغها بدن المصلي ، مدفوع بمنع الملازمة ، لمانعية العراء في نفسه بعد دلالة النصوص على لزوم لبس الساتر سواء أكان بالفعل ناظر أم لا ، ولا عراء في محل الكلام ، غايته عدم الحاجة إلى الستر في بعض الصور دون بعض لفارق ظاهر حسبما عرفت.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٦٢.
(٣) نهاية الاحكام ١ : ٣٧٢.
(٤) الذكرى ٣ : ٢٠.