الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار (١).
______________________________________________________
استحباب كلّ من التحزيم وعدمه ، لثبوت كلّ منهما بخبر ضعيف ، ولكنّه كما ترى ، لاستبعاد شمولها للمتناقضين أشدّ البعد ، بل الظاهر من بلوغ الثواب على عمل اختصاصه بالفعل فقط ، وعدم شموله للترك. والعمدة أنّ القاعدة غير ثابتة من أصلها.
والمتحصّل : أنّه لا دليل على كراهة شدّ الوسط ، ولا شدّ القباء بالزرور أو بالحزام فضلاً عن حرمته.
(١) على المشهور ، ويستدلّ له بمعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : « لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » (١).
ولكن الظاهر أنّ العلّة في النهي بقرينة فرض عدم الإزار بدوّ العورة وعليه فالحكم إلزامي أخذاً بظاهر النهي ، ولا موجب للحمل على الكراهة بعد كونها منصرفة إلى هذه الصورة.
وعلى تقدير الإطلاق وعدم الانصراف فهي معارضة بروايات عديدة دلّت على جواز الصلاة محلول الأزرار كمعتبرة زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة ، إنّ دين محمد حنيف » (٢).
ومقتضى الجمع هو الحمل على الكراهة. وتؤيّدها روايتان ضعيفتان تحملان عليها بقاعدة التسامح :
إحداهما رواية إبراهيم الأحمري قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ، قال : لا ينبغي ذلك » (٣).
والأُخرى رواية زياد بن منذر عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : « إنّ
__________________
(١) ، (٣) الوسائل ٤ : ٣٩٤ / أبواب لباس المصلي ب ٢٣ ح ٣ ، ٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٩٣ / أبواب لباس المصلي ب ٢٣ ح ١.