سبق العلم فيه دون الجاهل ، وهو غير فارق في المقام.
وأما فرض الخطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالصحة إذا كان الانحراف ما بين اليمين واليسار ، للمعتبرتين المتقدمتين ، أعني صحيحة معاوية وموثقة الحسين بن علوان ، بل هذا هو المتيقن عندنا من الحكم المزبور ، وإن كان فيه خلاف كما ستعرف.
ويلحق به فرض ضيق الوقت لاندراجه تحت إطلاق المعتبرتين ، إذ غاية ما يستفاد منهما اعتبار أن يكون الدخول في صلاة مشروعة صحيحة ، الصادق على الفرض.
ودعوى أنّ هذا الفرض وإن كان مشمولاً لإطلاق الصحيحة لكن الموثقة غير شاملة له ، لاختصاصها بمن صلى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ، ومن الواضح أنّ من يصلي إلى جانب عند ضيق الوقت عن التحري لا يرى أنّه على القبلة ، غايته أنّه يأتي بوظيفته الفعلية من دون أن يعتقد الاستقبال فالموثقة لمكان الاشتمال على هذا القيد الدالّ بمفهومه على البطلان مطلقاً لو لم ير أنّه على القبلة يختص موردها بفرض الخطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد ، بل مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حمل الصحيحة على الموثقة وتقييد إطلاقها بمفهوم الموثقة المقتضي للبطلان في فاقد القيد كما عرفت ، جمعاً بينهما ، فلا يصح التمسك بها أيضاً بعد الحمل المزبور.
مدفوعة بأنّ المفهوم المدّعى في الموثق إن أُريد به مفهوم الشرط ففيه : أنّ القيد المزبور لم يؤخذ شرطاً في ترتب الحكم ، بل أُخذ قيداً في الموضوع ، وإنّما الشرط كون الانحراف ما بين المشرق والمغرب ، فمفهوم الجملة الشرطية حينئذ أنّ من صلى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة تجب عليه الإعادة إذا لم يكن الانحراف ما بين الشرق والغرب ، لا أنّه تجب الإعادة إذا لم يكن يرى أنه على القبلة ، لعدم ترتب الجزاء على هذا القيد كما هو واضح.
وإن أُريد به مفهوم الوصف فهو وجيه لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف ، لكنّه