غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب (١)
______________________________________________________
ولكنه غير واضح ، إذ لا دليل على حجية إخبار ذي اليد بما هو كذلك عما في يده ، ومورد السيرة في الأمثلة المزبورة حصول الوثوق من قوله فيما إذا كان من أهل الخبرة والمعرفة ، وإلا فمجرد إخبار البائع عن كونه خزاً من دون حصول الوثوق من كلامه لا دليل على اعتباره ، ولعلّ المحقق المزبور لا يريده.
وكيف ما كان ، فلا شبهة في أنّ المرجع في تشخيص الموضوع في المقام ونحوه من الموضوعات الملتبسة هو أهل الخبرة.
(١) فالصلاة في المغشوش بأحد الوبرين باطلة على المشهور ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق في الفقيه ، حيث إنّه بعد أن أورد رواية الجواز قال ما لفظه : وهذه الرخصة الآخذ بها مأجور ورادّها مأثوم (١). ومستند المشهور إطلاقات المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل ، الشاملة للمغشوش وغيره بعد ظهور استثناء الخز في الاختصاص بالخالص منه المؤيدة بمرفوعتي أيوب بن نوح وأحمد بن محمد والظاهر أنّهما رواية واحدة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، فامّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه » (٢) فانّ الانجبار بعمل الأصحاب لا نقول به ، فلا تصلحان إلا للتأييد.
وبإزاء ذلك روايتان صريحتان في الجواز.
إحداهما : ما رواه الشيخ في الاستبصار بإسناده عن داود الصرمي عن بشير ابن بشار قال : « سألته عن الصلاة في الخز يغشّ بوبر الأرانب ، فكتب : يجوز ذلك » (٣).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧١ ذيل ح ٨٠٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٦١ / أبواب لباس المصلي ب ٩ ح ١ وملحقه.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٦٢ / أبواب لباس المصلي ب ٩ ح ٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧١.