السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بعدم حرمته. السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة ، خصوصاً شارب الخمر ، وكذا المتّهم بالغصب.
الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل (١). التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم. العشرون : ألبسه الكفّار وأعداء الدين. الحادي والعشرون : الثوب الوسخ. الثاني والعشرون : السنجاب. الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق. الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبّر. الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان. السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممّن يستحل الميتة بالدباغ. السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار. الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد. التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل. الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة. الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها. الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
______________________________________________________
حلّ الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط » (١).
(١) أو خاتم عليه صورة كما تقدّم في عبارة المتن (٢) على المشهور من كراهة ذلك ، ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية (٣) والمبسوط (٤) عدم جواز الصلاة فيهما. كما نسب ذلك إلى ابن البراج أيضاً (٥) ولكن في خصوص الخاتم ،
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٩٤ / أبواب لباس المصلي ب ٢٣ ح ٦.
(٢) في ص ٤٢٨.
(٣) النهاية : ٩٩.
(٤) المبسوط ١ : ٨٤.
(٥) المهذب ١ : ٧٥.