بالنهي الذي هو منشأ انتزاع المانعية. فيكون ذلك قرينة أُخرى على المراد من الصدر.
ومنها : ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليهالسلام في حديث قال : « وكلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره » (١).
ولا يخفى ما فيه من ضعف السند أولاً ، لاشتمال تحف العقول بأجمعه على المراسيل وإن كان مؤلفه جليل القدر كما تعرضنا له في بحث المكاسب (٢).
وقصور الدلالة ثانياً ، إذ مضافاً إلى إناطة اللبس فيها بحلية اللحم دون الصلاة التي هي محل البحث ، أنّه على تقدير التسليم فغاية ما يدل عليه جواز الصلاة وعدم البأس بها عند وقوعها في محلل الأكل ، وهذا بنفسه مما لا كلام فيه ، قلنا بالشرطية أم المانعية ، إنّما الكلام في العقد السلبي أعني ما إذا لم تقع في محلل الأكل فوقعت في محرمه فهل البطلان حينئذ مستند إلى فقدان الشرط أم وجود المانع ، ومن الواضح أنّ الرواية أجنبية عن التعرض لهذه الجهة بالكلّية.
فتحصّل من جميع ما مرّ : أنّ روايات الباب بأجمعها لا يستفاد منها إلا المانعية ، وأما الشرطية فلا تكاد تستفاد من شيء منها.
الجهة السادسة : بناءً على ما هو المعروف من التفصيل بين الشرطية والمانعية في الرجوع لدى الشك في كون اللباس مأخوذاً من محلّل الأكل أو محرّمة إلى الاشتغال في الأوّل والبراءة في الثاني كما سيجيء البحث حوله مفصّلاً إن شاء الله تعالى. فاذا اتضح كلّ من الأمرين فبنينا على الشرطية أو على المانعية كما هو المختار فلا كلام. وأما إذا لم يتضح شيء منهما وقلنا بقصور الأدلّة عن
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٤٧ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٨ ، تحف العقول : ٣٣٨.
(٢) مصباح الفقاهة ١ : ٥.