والحواصل (١) فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
______________________________________________________
إذن فمقتضى الصناعة الحكم بالجواز عملاً بهذه النصوص لولا إعراض الأصحاب عنها ، لكن المختار عدم سقوط الصحيح به عن درجة الاعتبار. فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه.
(١) قيل إنّها من سباع الطيور ، لها حواصل عظيمة وقد دلّت جملة من النصوص على استثنائها مما لا يؤكل ، عمدتها ما عبّر عنه بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال : « سألته عن اللحاف ( الخفاف ) من الثعالب أو الجرز ( الخوارزمية ) منه أيصلّى فيها أم لا؟ قال : إن كان ذكيا فلا بأس به » (١) فإنّ الخوارزمية هي قسم من الحواصل.
ولكن هذه النسخة المطابقة للإستبصار (٢) معارضة بنسخة اخرى أوردها في التهذيب بلفظة « الجرز منه » (٣) قيل : الجرز نوع لباس للنساء ، والضمير في « منه » راجع إلى الثعالب. وعليه فتكون الرواية أجنبية عمّا نحن فيه.
إذن فلم يثبت متن الرواية بنحو يصلح للاستدلال به لما نحن بصدده ، ولا سيما بعد اختلاف النسخ من ناسخ واحد. هذا أولاً.
وثانياً : مع التسليم فهي أخصّ من المدعى ، لاختصاصها بنوع خاص من الحواصل تسمّى بالخوارزمية ، لا على سبيل الإطلاق ، ولم يثبت عدم القول بالفصل ، غايته أنّهم لم يصرحوا بذلك كما لا يخفى.
وثالثاً : أنّ سندها مخدوش وإن عبر عنها بالصحيحة في الجواهر (٤) وغيره فانّ في السند علي بن السندي ، ولم يوثق ، نعم وثّقه نصر بن الصباح على ما
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٥٨ / أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ١١.
(٢) الاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٨.
(٤) الجواهر ٨ : ١٠٨.