بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا (١) كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط.
______________________________________________________
المقام ، فانّ محلّ الكلام مانعية الميتة التي هي جهة عرضية ترتفع بالتذكية في المحل القابل ، أما البطلان فيما لا يؤكل فهو مستند إلى مانع ذاتي لا تؤثر التذكية في ارتفاعه ولا تجوز الصلاة فيه ذكي أم لا ، حياً كان أو ميتاً ، كما صرح بهذا التعميم في موثقة ابن بكير حيث قال عليهالسلام : « ... فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ، ذكاه الذبح أو لم يذكه » (١). فمورد اشتراط التذكية أو مانعية الميتة خصوص محلل الأكل كما أُشير إليه أيضاً في الموثقة.
(١) كما اختاره شيخنا البهائي في حبل المتين ونقله عن والده (٢) استناداً إلى إطلاق النصوص الشامل لما كانت له نفس سائلة فكانت ميتته نجسة ، وما لا نفس له سائلة كالسمك ، خلافاً لجماعة منهم صاحب الجواهر (٣) والمحقق الهمداني (٤) فأنكروا الإطلاق.
أمّا للانصراف إلى الأول كما في الجواهر خصوصاً مع التصريح في بعضها بدبغ الجلود ولو سبعين مرة (٥) الذي هو طعن على ما ترتئيه العامة من حصول الطهارة بالدبغ ، فانّ من الواضح أنّ ميتة غير ذي النفس طاهرة لا تحتاج إلى الدبغ ، ومن ثم تكون خارجة عن منصرف النصوص.
وإمّا لما ذكره المحقق الهمداني قدسسره من أنّ مناسبة الحكم والموضوع تستوجب الاختصاص ، نظراً إلى ما هو المرتكز في الأذهان من نجاسة الميتة واشتراط الصلاة بالطهارة وأنّ مانعيتها إنّما هي من أجل النجاسة. فلا جرم
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.
(٢) حبل المتين : ١٨٠.
(٣) الجواهر ٨ : ٦٣.
(٤) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ١١٩ السطر ١٢.
(٥) كما في صحيحة ابن مسلم المتقدمة في ص ١٤٨.