القرينة ، وهي ذكر البول والروث والألبان ، لعدم اتخاذ اللباس منها كي تكون ظرفاً للمصلّي ، فلأجله تحمل على الظرفية الموسّعة الشاملة لمطلق المصاحبة فينتج بطلان الصلاة في المحمول والملبوس.
ومثل هذه القرينة مفقودة في المقام ، فلا مقتضي لرفع اليد عن ظهور « في » في الظرفية. فقياس المقام بذاك الباب مع الفارق.
والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ المستفاد من الأخبار وعمدتها موثقة عمار وصحيحة علي بن جعفر (١) حرمة لبس الذهب ، فما صدق عليه هذا العنوان حرم لبسه والصلاة فيه ، من غير فرق بين الخالص والمغشوش بمقتضى الإطلاق ، وما لم يصدق كما في المطرّز وما سداه من الذهب دون اللحمة أو العكس ، وما كان ممزوجاً بغير الذهب بكمية متساوية جاز لبسه والصلاة فيه لخروجه عن منصرف الأخبار. فالحكم دائر مدار صدق اللبس وعدمه.
وهل التزيّن بالذهب بعنوانه محرّم على الرجال وإن لم يصدق عليه اللبس كما صرّح به الماتن قدسسره في المسألة (٢٣) الآتية أو لا؟ وعلى الأوّل فهل توجب الحرمة بطلان الصلاة أو لا؟
أمّا الحرمة النفسية فالمعروف ذلك ، بل في الجواهر دعوى الإجماع عليها بقسميه (٢) فان تمّ الإجماع ولم يتمّ ، لاحتمال استناد المجمعين إلى ما ستعرف وإلا فتتميم ذلك بالدليل مشكل جدّاً ، فانّ ما يستدلّ به عدة أخبار لا تخلو عن شوائب الإشكال.
منها : رواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لأمير المؤمنين عليهالسلام : لا تتختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة » (٣).
__________________
(١) المتقدمتان في ص ٣٠٤.
(٢) الجواهر ٤١ : ٥٤.
(٣) الوسائل ٤ : ٤١٢ / أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ١.