وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها (١) حتى الرأس والشعر.
______________________________________________________
البصر ، لجواز كونها شيئاً آخر بهذا المنظر ، وإنّما يعلم بأنّها عورة من جهة القرائن الخارجية ، فهي بنفسها غير مبصرة ولا مرئية ، وإنّما يرى شيئاً شبيهاً بالعورة ، فلا يجب في مثله الستر.
ويؤيده : خبر عبيد الله الرافقي في حديث « أنّه دخل حماماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فاطلي سائر بدنه ، فقلت له يوماً من الأيام : إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته ، قال : كلا ، إنّ النورة ستره » (١) فإنّه وإن كان ضعيفاً سنداً لجهالة الرافقي ، وكذا متناً ، إذ من البعيد جدّاً أنّ الإمام عليهالسلام يفعل كذلك ، لكنّه لا يخلو عن التأييد.
(١) والمراد بها الحرة. وأمّا الأمة فسيجيء الكلام فيها (٢).
ولا إشكال كما لا خلاف في وجوب ستر بدنها في الجملة ، لجملة وافرة من النصوص (٣) وفيها الصحاح وغيرها كما لا تخفى على المراجع.
وما عن ابن الجنيد من مساواتها مع الرجل في العورة الواجب سترها في الصلاة (٤) ساقط جدّاً على تقدير صدق النسبة إذ لم ترد به ولا رواية ضعيفة ، ولا حكي القول به عن أحد ، فهو شاذ مطروح.
إنّما الكلام في مواضع :
منها : الرأس فإنّ المشهور وإن ذهبوا إلى وجوب ستره ، بل لا خلاف فيه من أحد عدا ابن الجنيد كما عرفت للتصريح به في تلك النصوص المشار إليها آنفاً.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٥٣ / أبواب آداب الحمام ب ١٨ ح ١.
(٢) في ص ١٠٧ المسألة ١٢٥٩.
(٣) الوسائل ٤ : ٤٠٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢٨ وغيره.
(٤) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١١٤.