الشرط لا يقتضي ذلك.
وأما الجاهل بالقبلة المتردد الذي يصلّي إلى جهة ولو رجاءً بانياً على السؤال بعد ذلك فالظاهر وجوب الإعادة إذا تبين الانحراف وإن كان يسيراً لعدم اندراجه تحت إطلاق الصحيح ، فانّ وظيفته التحري بمقتضى النصوص المتقدمة سابقاً (١). فالصلاة المأتي بها من دون التحري ليست وظيفة له وغير محكومة بالصحة شرعاً. ولا ريب في انصراف الصحيح إلى من قام في الصلاة باعتقاد الصحة وأنها الوظيفة بانياً على كونها فرداً للمأمور به ، فلا تشمل الفرض.
وعليه فمقتضى إطلاق اعتبار استقبال المسجد الحرام (٢) السليم عن القيد في المقام وجوب الإعادة إلا إذا انكشف كونها إلى القبلة من دون انحراف فيجتزئ بها ، لاشتمالها على الشرط ، وعدم المقتضي للإعادة بعد صدورها على وجه قربي كما هو المفروض.
ويؤكّد ما ذكرناه من الإعادة صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا » (٣) فانّ الحكم بإعادة الأعمى دونهم معللاً بعدم التحري من دون التفصيل بين كون الانحراف ما بين اليمين واليسار أو أكثر شاهد على ما ذكرنا.
فتحصّل من جميع ما مرّ : أنّ الحكم بالصحة بمقتضى الصحيح والموثق يختص بفرض الخطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد ، وبضيق الوقت على كلام في كونه داخلاً في محل الكلام كما مرّ وبالغافل ، ولا يعم الجاهل بالحكم ولا الناسي ولا المتردد.
ثمّ إنّ هاتين المعتبرتين صحيح معاوية وموثق الحسين وغيرهما لم يصرح فيهما بكون انكشاف الخلاف في الوقت أو في خارجه ، فمقتضى الإطلاق
__________________
(١) [ تقدمت صحيحة واحدة لزرارة في شرح العروة ١١ : ٤٥٠ ].
(٢) كما في صحيح زرارة المتقدم في ص ٣٨.
(٣) الوسائل ٨ : ٣٣٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٦.