وأمّا الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه (١).
______________________________________________________
الارتباطيين ، ويؤيّده التصريح بالجواز في رواية الخصال المتقدمة (١) ، هذا.
وقد نسب إلى الصدوق المنع بدعوى أنّ مقتضى إطلاق النهي عدم الفرق بين الرجال والنساء ، وقد ثبت لهنّ الجواز في خصوص اللبس فيقيّد به ، وأمّا جواز الصلاة فلم يثبت التقييد ، لعدم الدليل عليه فيتمسك بالإطلاق.
والظاهر التباس الأمر على الناسب ، فانّ الصدوق قدسسره إنّما ذكر هذه الدعوى في مسألة الحرير بعين هذا التقرير (٢) وهو وإن لم يكن سليماً عن الإشكال كما سنتعرّض له في تلك المسألة إن شاء الله تعالى (٣) إلا أنّ له وجهاً وجيهاً في بادئ النظر.
وأمّا في المقام فلم يذكر هذه الدعوى ، وليس لها وجه أصلاً ، ضرورة اختصاص الأخبار الناهية بأجمعها بالرجال ، ولم يرد في المقام نهي مطلق يعمهم والنساء كما ورد في مسألة الحرير ، هذا مع أنّ الصدوق قدسسره بنفسه روى رواية الخصال المصرّحة بجواز اللبس والصلاة لهنّ. فالنسبة في غير محلّها جزماً ، وعلى الصحة فالدعوى فاسدة جدّاً كما عرفت.
(١) أمّا جواز اللبس فالظاهر عدم الخلاف والإشكال فيه ، ويقتضيه مضافاً إلى حديث رفع القلم عن الصبي (٤) وقصور المقتضي للمنع كما مرّ صحيحتا أبي الصباح وداود بن سرحان المتقدّمتان (٥) الصريحتان في الجواز. وعليه فلا مانع للأولياء من تحلية صبيانهم الذهب.
__________________
(١) في ص ٣١٧.
(٢) الفقيه ١ : ١٧١ / ذيل ح ٨٠٧.
(٣) في ص ٣٤٦.
(٤) الوسائل ١ : ٤٥ / أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١ ، ١٢ ، ٢٩ : ٩٠ / أبواب القصاص في النفس ب ٣٦ ح ٢.
(٥) في ص ٣٢٠.