فصل
في الستر والساتر
اعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة.
فالأوّل : يجب ستر العورتين (١) القبل والدبر على كلّ مكلّف من الرجل والمرأة عن كلّ أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلاً ، محرماً أو غير محرم ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثني من الحكمين إلا الزوج والزوجة ، والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محلّلة (*) ، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة الطفل المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم (٢) إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين.
______________________________________________________
(١) تقدّم الكلام حول وجوب ستر العورتين على كل مكلف من كلّ ناظر وكذا حرمة النظر إليهما في أحكام الخلوة فلاحظ (١).
(٢) ينبغي التكلّم في جهات :
الاولى : لا إشكال في وجوب ستر المرأة تمام بدنها مع قطع النظر عن الوجه والكفين عمن عدا الزوج والمحارم إجماعاً ، بل وضرورة. ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
__________________
(*) بل ولا ذات عدة.
(١) شرح العروة ٤ : ٣١٦ فما بعد.