إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ... ) (١) ، وقوله تعالى (٢) ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ ) (٣).
أمّا الأُولى فدلالتها ظاهرة ، وقد ورد في صحيح الفضيل تفسيرها بأنّ ما دون الخمار وما دون السوار من الزينة (٤) ، وكذا الثانية ، فان نفي الجناح عن القواعد خاصة يقتضي ثبوته لغيرهن ، بل المراد بالثياب خصوص الخمار والجلباب كما ورد في تفسيرها في صحيح الحلبي وغيره (٥) ، فلا يجوز وضع غيرهما للقواعد أيضاً.
ومن السنّة جملة وافرة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة كما لا تخفى على المراجع ، التي منها صحيح البزنطي عن الرضا عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أُخت امرأته؟ فقال : لا ، إلا أن تكون من القواعد ، قلت له : أُخت امرأته والغريبة سواء؟ قال : نعم ... » إلخ (٦).
الجهة الثانية : يستثني عمّن يجب تستر المرأة عنه الزوج والمحارم ، بلا خلاف ولا إشكال كما صرح به في الآية الأُولى. نعم ، لم يذكر في الآية الأعمام والأخوال والأصهار مع أنّهم من المحارم بلا إشكال. لكن يدلّ عليه مضافاً إلى السيرة القطعية أنّه يمكن استفادة حكم الأوّلين من نفس الآية المباركة لاستثناء ابني الأخ والأُخت فيها المقتضي لاستثناء العم والخال أيضاً ، لوحدة النسبة من الطرفين ، فإنّ المرأة إذا لم يجب تستّرها عن ابن أخيها وابن أُختها
__________________
(١) النور ٢٤ : ٣١.
(٢) لعلّ التعبير بـ ( لا يَرْجُونَ ) بدل لا يرغبن إشارة إلى أنّ القواعد لا زلن راغبات في النكاح ولا يكرهنه قط. نعم ، ربما يئسن من أن يرغب فيهن أحد ، فهنّ لا يرجون النكاح حينئذٍ لا أنّه لا يرغبن فيه.
(٣) النور ٢٤ : ٦٠.
(٤) الوسائل ٢٠ : ٢٠٠ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٠٩ ح ١.
(٥) الوسائل ٢٠ : ٢٠٢ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١١٠ ح ٢ وغيره.
(٦) الوسائل ٢٠ : ١٩٩ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ١٠٧ ح ١.