عدم وجوب الإعادة سواء كان الانكشاف في الوقت أم في خارجه ، فتدل بالإطلاق على نفي الإعادة والقضاء ، لكن موضوعها مختص بما إذا كان الانحراف ما بين اليمين واليسار.
وبإزاء هذه طائفة أُخرى سيأتي التعرّض لها (١) دلّت على أنّ من صلّى لغير القبلة أعادها في الوقت لا في خارجه ، التي منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » (٢) والحكم بالإعادة في هذه وإن كان مختصاً بما إذا كان الانكشاف في الوقت لكن موضوعها أعني الانحراف عن القبلة أعم من أن يكون إلى اليمين واليسار أو بنحو الاستدبار.
وكما يمكن الجمع بحمل الانحراف في هذه الطائفة على استدبار القبلة بقرينة الطائفة السابقة الحاكمة بعدم قدح الانحراف إذا كان ما بين اليمين واليسار كما عليه المشهور ، يمكن الجمع بحمل عدم الإعادة في الطائفة الأُولى بما إذا كان الانكشاف خارج الوقت ، بقرينة هذه الطائفة القاضية بوجوب الإعادة إذا كان في الوقت.
وبالجملة : فكل من الطائفتين يتضمن الإطلاق من جهة والتقييد من جهة أُخرى ، فالنسبة بينهما عموم من وجه ، وكل من التقييدين صالح لأن يتقيّد به الإطلاق من الطرفين من دون ترجيح في البين ، فيتعارضان في مادة الاجتماع وهو الانحراف إلى ما بين اليمين واليسار مع كون الانكشاف في الوقت ، فلا تجب الإعادة بمقتضى الطائفة الأُولى ، وتجب بمقتضى الثانية ، وبعد التساقط يرجع إلى عموم اعتبار الاستقبال ، مضافاً إلى قاعدة الاشتغال.
هكذا أفاده صاحب الحدائق قدسسره في المقام (٣) ، وقد أصرّ عليه ومن
__________________
(١) في ص ٥٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٣١٥ / أبواب القبلة ب ١١ ح ١.
(٣) الحدائق ٦ : ٤٣٧.