[١٢٩١] مسألة ٢٣ : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث إنّه يعدّ من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علّق رأس الزنجير يحرم ، لأنّه تزيين بالذهب (*) ، ولا تصحّ الصلاة فيه أيضاً (١).
______________________________________________________
بما عدا الموانع كما لا يخفى. فيتمسك بالإطلاق في جميع أنحاء الخلل المحتمل من غير فرق بين صورتي الجهل والنسيان ، بناءً على شمول الحديث لهما كما هو الصحيح. وأمّا بناءً على الاختصاص بالناسي كما عليه شيخنا الأُستاذ قدسسره (١) فلا بدّ من الإعادة في صورة الجهل ، لقاعدة الاشتغال.
نعم ، بناء على المختار يختص الجهل بما كان عذراً كالجهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور ، دون التقصير ودون ما كان متردّداً في الصحة عند الشروع فدخل في الصلاة بانياً على الإعادة لو لم تطابق الواقع أو غير مبالٍ أصلاً. وقد تقدّم توضيح ذلك كلّه مفصلاً في بحث اللباس المشكوك ، فراجع (٢) ولاحظ.
(١) ذكر قدسسره أنّ قاب الساعة لا مانع من كونه من الذهب ، إذ لا يصدق عليه اللبس ولا الآنية بناءً على حرمة استعمال الأواني منهما حتى في غير الأكل والشرب ، فلا مقتضي لحرمته النفسية بعد عدم صدق شيء من العنوانين. كما لا مانع من استصحابه في الصلاة إذا كان في جيبه ، إذ غايته أنّه يعدّ حينئذ من المحمول ، وقد مرّ عدم الإشكال فيه (٣).
نعم ، إذا علّق الزنجير المصنوع من الذهب على رقبته ، أو وضعه في جيبه
__________________
(*) بل لأنه لبس له فيما إذا علّق الزنجير على رقبته ، وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضاً.
(١) كتاب الصلاة ٣ : ٥.
(٢) ص ٢٠٦.
(٣) في ص ٣١٧.