لكن علّق رأس الزنجير حرم ، لأنّه حينئذ تزيين بالذهب ، وبطلت الصلاة معه أيضاً.
أقول : أمّا ما أفاده قدسسره أوّلاً فمتين جدّاً ، لما عرفت. وأمّا بالنسبة إلى الزنجير فالظاهر حرمته ، لا لمجرّد صدق التزيين كي يدور الحكم مدار القول بحرمته ، وقد أنكرناها كما مرّ (١) بل لصدق اللبس حقيقة ، سواء علّقه على رقبته أم شدّه على صدره مع تعليق الساعة على رأسه من الطرف الآخر ، إذ لبس كلّ شيء بحسبه ، فيختلف لبس الزنجير عن لبس الخاتم والسوار ونحوهما ، والكلّ يتبع الصدق العرفي. ولو قلنا بحرمة التزيين أيضاً كان حراماً من الجهتين.
نعم ، لو وضع الزنجير في جيبه وقد أخرج مقداراً من رأسه لم يتحقّق اللبس وإن صدق التزيين ، فتدور الحرمة مدار القول بها فيه.
وأما النقض على ما ذكرناه بما لو كان بدل الزنجير خيطاً من الحرير وعلّقه على رقبته فاللازم حرمته أيضاً ، لصدق اللبس على الفرض ، ولبس الحرير حرام على الرجال كالذهب.
فمندفع بمنع الصدق ، وبطلان القياس ، لكونه مع الفارق. والسرّ ما أشرنا إليه من أنّ لبس كلّ شيء بحسبه ، فيصدق اللبس مع الزنجير دون الحرير. ولذا لو شدّ خيطاً منه حول إصبعه أو ساعده على شكل الخاتم أو السوار لم يصدق أنّه لبس الحرير ، ولو بدّله بالذهب ونحوه صدق لبس الذهب مثلاً ، فليس صدق اللبس مطّرداً في كلّ مورد ، بل لخصوصية المورد دخل في الصدق والوجه فيه : أنّ الحرير لم يوضع لهذا النحو من اللبس ولم يكن معدّاً لمثل ذلك بخلاف الذهب ونحوه فانّ لبسه هو هكذا ، فلا يقاس أحدهما بالآخر كي يتوجّه النقض.
__________________
(١) في ص ٣١٢.