بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلاّ مع الضرورة لبرد ، أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً (*) (١).
______________________________________________________
التخيير بأجمعها كما تعرّضنا له في محلّه (١) فيتساقطان على ما هو الأصل في المتعارضين ، وحينئذ فحيث ليس لنا عموم فوق يرجع إليه ، إذ الأخبار المانعة عن الصلاة في الحرير وعمدتها الصحيحة الثالثة والرابعة المتقدّمتان (٢) كلّها مقيّدة بالثوب غير الصادق على التكّة والقلنسوة ونحوهما مما لا تتم فيه الصلاة ، وإن صدق عنوان اللبس ، لكنّه غير مأخوذ في شيء منها ، فينتهي الأمر حينئذ إلى الرجوع إلى الأصل العملي ، ومقتضاه أصالة البراءة عن تقيّد الصلاة بعدم وقوعها في مثل هذا الحرير ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين.
فتحصّل : أنّ النتيجة هي الجواز على كلّ تقدير ، سواء قلنا بالجمع الدلالي والتوفيق العرفي بين موثّقة الحلبي والصحيحتين كما هو الحق على ما عرفت ، أم بنينا على استقرار المعارضة بينهما لتساقطهما حينئذ ، ومقتضى الأصل هو الجواز. فالأقوى جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده من الحرير واختصاص المانعية بما تتم.
(١) بعد الفراغ عن الحرمة الوضعية تعرّض قدسسره للحرمة النفسية واستقصاء البحث يستدعي التكلّم في جهات :
الجهة الاولى : لا إشكال كما لا خلاف في حرمة لبس الحرير على الرجال حال الصلاة وغيرها ، بل عليه الإجماع في كثير من الكلمات ، وتدلّ عليه جملة
__________________
(*) دوران صحة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من إشكال بل منع ، نعم إذا كان الاضطرار في حال الصلاة أيضاً جازت الصلاة فيه.
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٤٢٣.
(٢) في ص ٣٢٧.