وأمّا المبعّضة فكالحرة (١)
______________________________________________________
التي منها لزوم التغطية ، فأجاب عليهالسلام بأن الولادة لو أوجبت ذلك لكان التحيض الذي هو من أمارات البلوغ أولى بذلك ، بل الوالدة وغيرها من سائر الإماء اتجاه التغطية شرع سواء.
وبالجملة : فلم ترد الصحيحة الاولى في أُم الولد لينعقد لها الإطلاق وتلاحظ النسبة بينها وبين الثانية ويتعارضان بالعموم من وجه ويتصدّى للعلاج كما أُفيد.
ورابعاً : على تقدير تسليم التعارض فاللازم تقديم المفهوم ، ولا تصل النوبة إلى التساقط فضلاً عن تقديم المنطوق كما قيل وذلك فإنّه لا محذور فيه عدا ارتكاب التقييد في منطوق الاولى ، والالتزام بوجوب التغطية على الأمة في صلاتها إذا كانت ذات ولد. وهذا بخلاف ما لو قدّمنا الأُولى ، فإنّ لازمه تقييد مورد الثانية بغير حال الصلاة ، ومقتضاه أنّه إذا لم يكن الولد باقياً لم يجب عليها تغطية الرأس ، مع أنّه لم يقل أحد بالتفصيل في تغطية الأمة في غير تلك الحالة بين بقاء الولد وعدمه.
والمتحصّل : أنّ مقتضى الصناعة لولا ما ادعي من الإجماع على عدم التفرقة بين أقسام الأمة في عدم وجوب التغطية هو ارتكاب التخصيص والالتزام بوجوب تغطية أُم الولد رأسها مع بقاء ولدها ، عملاً بمفهوم الصحيحة الثانية السليم عمّا يصلح للمعارضة حسبما عرفت ، ومن ثمّ كان مقتضى الاحتياط الوجوبي رعاية الستر حال حياة الولد.
(١) على المشهور ، بل اتفاقاً ، نظراً إلى أنّ موضوع الحكم في لسان الأدلة عنوان الأمة ، المنصرفة عن المبعّضة ، بل المختصة بغيرها في النص والفتوى ، فتبقى هي تحت إطلاق المرأة ، المحكومة بلزوم لبس الخمار أو القناع كما تقدم (١).
مضافاً إلى مفهوم صحيحة ابن مسلم المتقدمة حيث ورد فيها : « ولا على
__________________
(١) في ص ٩٦ ذكر مصدره.