موضوعاً ذا أثر شرعي كما هو ظاهر. فاذا فرضنا مثلاً أنّ الطهارة مترتبة على تحقق الغسل بالماء خارجاً ، وقد كان الماء موجوداً في الحوض سابقاً وشككنا في بقائه لاحقاً ، وقد ألقينا الثوب النجس فيه فعلاً ، فهل يمكن الحكم بتحقق الغسل وحصول الطهارة بدعوى أنّ الثوب لو كان واقعاً في الحوض قبل ساعة مثلاً لتحقق الغسل فتستصحب الملازمة أو الوجود التقديري؟ كلاّ ، فإنّ الأثر يترتب على الغسل الخارجي ، وهو مشكوك الحدوث من أول الأمر ، للشك في بقاء الماء. واستصحاب الملازمة أو بقاء الماء لا يثبت عنوان الغسل الذي هو الموضوع للأثر كما هو واضح.
وبالجملة : موضوع الحكم هو فعلية الغسل ، لا الغسل التقديري ، ولا الملازمة بينه وبين الوقوع في الحوض. وإثبات الفعلية بإجراء الأصل في شيء منهما مبني على القول بالأصل المثبت.
والمقام من هذا القبيل ، فانّ متعلّق التكليف أو فقل الموضوع للصحة هي الصلاة غير الواقعة خارجاً وبالفعل في غير المأكول ، لا الصلاة التي على تقدير وجودها لم تكن كذلك. فاستصحاب الصحة التقديرية المنتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً ، أو استصحاب منشأ الانتزاع وهو عدم اتصاف الصلاة بكونها في غير المأكول على تقدير وجودها الخارجي لا يثبت موضوع الصحة أعني أنّ الصلاة الخارجية كذلك إلا على القول بالأصل المثبت.
المبحث الثاني في الأُصول الحكمية : قد عرفت إمكان إثبات الصحة وجواز الصلاة في اللباس المشكوك بالأصل الموضوعي من التمسك باستصحاب العدم الأزلي وغيره ، ومعه لا تنتهي النوبة إلى الرجوع إلى الأصل الحكمي. فالرجوع إليه إنّما هو بعد تسليم عدم تمامية شيء من الأُصول الموضوعية.
كما لا ريب أنّ مقتضى القاعدة ما لم تثبت الصحة وجواز الاقتصار في مقام