[١٢٨٧] مسألة ١٩ : إذا صلّى في غير المأكول جاهلاً أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته (١).
______________________________________________________
(١) إذا بنينا على جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه فلا ريب أنّ هذا الجواز حكم ظاهري مقرّر في ظرف الجهل بالموضوع ، فلو صلّى فيه استناداً إلى دليل الجواز فانكشف الخلاف بعدئذ ، أو صلّى غافلاً أو ناسياً أو معتقداً بعدم كونه من غير المأكول ثم انكشف الخلاف ، فالمشهور المعروف حينئذ التفصيل بين صورتي الجهل والنسيان فيحكم بالصحة في فرض الجهل مطلقاً بسيطاً كان أم مركّباً ، وبالبطلان في فرض النسيان. واختار السيد الماتن قدسسره الصحة في كلتا الصورتين.
وقد وجّه التفصيل شيخنا الأُستاذ قدسسره (١) بعد اختياره بما حاصله بتوضيح منّا : أنّ الحكم بالصحة في صورة الجهل مستند إلى النصّ الخاص وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال عليهالسلام : إن كان لم يعلم فلا يعيد » (٢). فيظهر منها أنّ المانعية ذكرية لا واقعية.
وأمّا البطلان عند النسيان فلقوله عليهالسلام في موثق ابن بكير : « لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصليها في غيره مما أحلّ الله أكله » (٣) فانّ هذه الفقرة ظاهرة في التأسيس ، وناظرة إلى الجعل الثانوي بالإضافة إلى مرحلة الامتثال وليست تأكيداً للفقرة السابقة أعني قوله عليهالسلام : « فالصلاة في وبره
__________________
(١) في كتاب الصلاة ١ : ١٦٨ ١٦٩.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٧٥ / أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.