مطلقا (١) ولو اعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها (٢)
______________________________________________________
المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها ... » إلخ (١) فانّ مفهومها أنّ المكاتبة المطلقة عليها القناع وإن أصبحت حرة بمقدار ما أدّت من مال الكتابة وصارت مبعّضة.
نعم ، قد قيّد الحكم فيما رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب بالحرة قال عليهالسلام : « ... ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار » (٢) ولا يقدح اشتمال الطريق على الحكم بن مسكين ، فإنّه ثقة عندنا لوجوده في أسناد كامل الزيارات (٣).
فقد يقال بأنّها تستوجب تقييد المطلقات وحملها على الحرة فلا دليل إذن في المبعّضة ، ومعه يرجع إلى الأصل.
ويندفع بابتنائه على ثبوت المفهوم للوصف (٤) وهو في حيّز المنع ، إلا بالمعنى الذي ذكرناه في الأُصول من الدلالة على عدم تعلّق الحكم بالطبيعة على إطلاقها وسريانها ، ومن ثم لا يجب القناع على الأمة. وأمّا التخصيص بالحرة كي ينتفي عن المبعّضة فهو مبني على المفهوم الاصطلاحي ، ولا نقول به. إذن فلا مانع من شمول المطلقات لها.
(١) أي من غير فرق في المبعّضة بين كون التحرير بمقدار النصف أو أقل أو أكثر كما هو واضح.
(٢) كما لو اتفق أنّها سترت رأسها آناً ما قبل العتق. ولا شبهة حينئذ في
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤١١ / أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٧ ، تقدمت في ص ١٠٨.
(٢) الوسائل ٤ : ٤٠٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٢.
(٣) ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، فالرواية إذن محكومة بالضعف.
(٤) الوصف في المقام غير معتمد على الموصوف ، ومثله ملحق باللقب كما أفاده ( دام ظله ) في الأُصول [ محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٢٧ ].