بل وإن تخلل زمان (*) إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف (١).
______________________________________________________
الصحة ، إذ الأجزاء السابقة لم يعتبر فيها الستر ، واللاحقة مشتملة عليه ، فلا خلل في شيء منها ، وهذا واضح.
(١) على المشهور ، بل بلا خلاف ظاهر كما في الجواهر (١). ويستدلّ له بوجوه :
أحدها : قصور الأدلّة عن إثبات اعتبار الستر فيما عدا الأفعال من الأكوان المتخلّلة ، ولو ثبت فهو ساقط ، لمكان العجز بعد فرض عدم تقصيرها في البدار ، فالكشف قبل الستر خارج عن الاختيار ومثله ساقط لا محالة.
ويندفع : بأنّ مقتضى الإطلاق في أدلة اعتبار الاختمار لزوم رعايته من ابتداء الصلاة إلى اختتامها ، والتخصيص بالأفعال عارٍ عن الدليل ومنافٍ للإطلاق المزبور كما لا يخفى.
وحديث العجز لا يوجب سقوط الشرط بعد إمكان الاستئناف وكون الواجب هو الطبيعة المحدودة ما بين المبدأ والمنتهى ، لا خصوص هذا الفرد الذي هو مورد للعجز فما هو المأمور به لا عجز فيه ، وما فيه العجز لم يكن مأموراً به.
ثانيها : حديث لا تعاد ، فانّ من الواضح انّ صدق الإعادة لا يتوقف على الفراغ ، بل يشمل رفع اليد في الأثناء والاستئناف كما يشهد به نحو ما ورد من أنّ من تكلّم في صلاته فعليه الإعادة (٢). وعليه فلو رفعت المعتقة في مفروض المسألة يدها عن صلاتها وأعادتها بعد رعاية الستر فقد أعادت بسبب غير الخمس المستثناة ، والحديث ينفي ذلك.
__________________
(*) صحة الصلاة مع تخلله لا تخلو من إشكال بل منع.
(١) الجواهر ٨ : ٢٢٧.
(٢) الوسائل ٧ : ٢٣٨ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٤ وغيره.