سواء كان ملبوساً أو مخلوطاً به أو محمولاً (١) حتى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهراً ما دام رطباً ، بل ويابساً إذا كان له عين.
______________________________________________________
عمير ، فلا ينبغي التشكيك في السند. كما أنّها صريحة الدلالة (١) مضافاً إلى التسالم والإجماعات المستفيض نقلها كما عرفت. فالحكم في الجملة ينبغي أن يعدّ من المسلمات التي لا غبار عليها.
(١) إنّما الكلام في أنّ هذا الحكم هل يختص بالملبوس أم يعمّ المحمول أيضاً. ظاهر الروايات في حدّ نفسها هو الأول ، لمكان التعبير بكلمة « في » التي هي للظرفية في مثل قوله : « إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء ... » إلخ المتوقف صدقها على اشتمال الوبر مثلاً على المصلي كي يصدق بهذه العناية وقوع الصلاة فيه ، وإلا فلا مصحّح للصدق من دون مراعاة ذلك ، فيختصّ بالملبوس ، كما مرّ نظير ذلك في الميتة (٢) ، لكن المراد بها في خصوص المقام مطلق المصاحبة والملابسة دون الظرفية بخصوصها ، بقرينة ذكر البول والروث في الموثق ، لعدم اشتمالهما على المصلي حتى تصدق الظرفية فيهما ، ولو فرض صحة الإطلاق فيما لو وقعا على اللباس باعتبار اشتمال اللباس المتنجس بهما على المصلّي فلا يكاد يصح الإطلاق حتى بهذه العناية فيما لو وقعا على البدن مباشرة ، مع أنّ الصلاة حينئذ محكومة بالفساد بلا إشكال.
فيظهر من ذلك أنّ الممنوع مطلق المصاحبة كما عرفت فيعمّ المحمول
__________________
(١) نعم هي معارضة برواية قاسم الخياط : « ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه » [ الوسائل ٤ : ٣٥٤ / أبواب لباس المصلي ب ٦ ح ٢ ] ، بالعموم من وجه كما أشار إليه المحقق النائيني قدسسره في رسالته الصلاة في المشكوك : ٤٥ فتتعارضان في مثل المسوخ التي تأكل الورق ولا يؤكل لحمها.
ولكنّه مضافاً إلى ضعف سند الرواية فلا تنهض للمقاومة أنّ دلالتها بالإطلاق ، ودلالة الموثقة بالعموم الوضعي ، وهو مقدّم عليه.
(٢) في ص ١٦٧.