أيضاً ، بل حتى السقطات من الشعر أو الوبر الواقعة على اللباس أو البدن.
ويؤيده رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه » (١).
لكن الرواية لمكان الضعف غير صالحة للاستدلال ، لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم ، غير أنّه حج أربعين سنة وكان وكيلاً للناحية المقدسة ، وشيء منهما لا يقتضيان الوثاقة. أمّا الأوّل فظاهر ، وكذا الثاني ، إذ مجرد الوكالة في الأموال لا تستدعي إلا الأمانة وعدم الخيانة فيها ، وهي لا تستلزم الوثاقة في مقام الحكاية ، التي هي مناط حجية الرواية ، فإنّ بين الأمرين عموماً من وجه.
نعم ، روى الكشي بسنده عن الدينوري قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل فقال : الغائب العليل ثقة ، وأيوب بن نوح وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة وأحمد بن إسحاق ثقات جميعاً (٢).
وهذه الرواية لو ثبتت فنعم التوثيق ، لكنها في نفسها ضعيفة السند ، كرواية الشيخ الطوسي لها في الغيبة (٣) ، والعلامة في الخلاصة (٤) ، فلا يعبأ بها لضعف الطريق في الجميع ، هذا.
مضافاً إلى أنّ في السند عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، وهو أيضاً غير ثابت الوثاقة.
وقد يقال : إنّ في عدم استثناء القميين روايته من كتاب نوادر الحكمة مع رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه نوع شهادة على الوثاقة. وهذه الدعوى قد
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٤٦ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٤.
(٢) رجال الكشي : ٥٥٧ / ١٠٥٣ [ وفيه ( الرازي ) بدل : الدينوري ].
(٣) الغيبة : ٤١٧ / ٣٩٥ [ ولم ينقل صدر جوابه عليهالسلام ].
(٤) الخلاصة : ٥٢ / ٢٣.