[١٢٩٧] مسألة ٢٩ : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه (١).
______________________________________________________
صدق اللبس الممنوع على التقديرين ، بل لا يجوز وإن كان ثلث اللباس حريراً من الأعلى أو الوسط أو الأسفل ، بعد أن كان بمقدار تتم فيه الصلاة في حدّ نفسه ، لما ذكر.
ومنه يظهر وجه المنع فيما إذا كان طرف العمامة من الحرير إذا كان زائداً على مقدار ما يكفّ به الثوب ، بل الأربع أصابع على الاحتياط الذي مرّ وجهه.
وبالجملة : المتبع إطلاق الدليل الشامل لجميع هذه الموارد ، بعد انطباق الضابط المزبور من كونه لبساً لما تتم فيه الصلاة.
كما أنّه لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم تكن الرقعة ممّا تتم فيها الصلاة وحدها ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها من غيره على الشرط المزبور. ومنه يظهر حكم الثوب الملفّق من قطع بعضها حرير.
(١) أمّا إذا كان المجعول بينهما وصلة من الحرير شبه الوزرة ونحوها ممّا تتم فيه الصلاة فلا إشكال في عدم الجواز ، لصدق اللبس ، بعد عدم الفرق فيه بين الظاهر والخفي.
وأمّا إذا كان الحشو بالإبريسم نفسه أعني مادّة الحرير قبل النسج التي هي بمثابة القطن والصوف فلم يتعرّض له القدماء ما عدا الشهيد في الذكرى حيث لم يستبعد الجواز (١). والكلام يقع تارة في الروايات التي يستدلّ بها على الجواز ، وأُخرى بالنظر إلى ما تقتضيه القاعدة.
أمّا الروايات فهي ثلاث :
__________________
(١) الذكرى ٣ : ٤٤.