وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى (*) كالتكّة والقلنسوة ونحوهما (١).
______________________________________________________
الحكم بالبطلان ، بل المستند في المقام الروايات المتقدمة المصرّحة بالبطلان الشاملة بإطلاقها للساتر وغيره كما عرفت.
(١) اختلفت كلمات الأصحاب في جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً من الحرير أي ما لا يكون ساتراً حتى بالقوّة وعدمه ، فالأشهر بل المشهور هو الجواز. وعن الشيخ المفيد (١) والصدوق (٢) وابن الجنيد (٣) والعلامة في المختلف (٤) وجمع من متأخّري المتأخّرين كصاحب المدارك (٥) والمجلسي (٦) والكاشاني (٧) والفاضل الخراساني في الذخيرة (٨) وغيرهم اختيار المنع ، وتبعهم السيد قدسسره في المتن ، وقوّاه صاحب الحدائق قدسسره (٩) وبالغ الصدوق في المنع فقال : لا تجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم (١٠) ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار كما ستعرف.
وأمّا ما استند إليه في الحدائق ولو بنحو التأييد للقول بالمنع من عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير المحض ، فغير سديد ، إذ الموضوع في تلك
__________________
(*) في القوة إشكال ، نعم هو أحوط.
(١) المقنعة : ١٥٠.
(٢) المقنع : ٨٠ ، الفقيه ١ : ١٧١ / ذيل ح ٨٠٧ ، ٨١٠.
(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٩٨.
(٤) المختلف ٢ : ٩٩.
(٥) المدارك ٣ : ١٧٩.
(٦) البحار ٨٠ : ٢٤١.
(٧) مفاتيح الشرائع ١ : ١١٠.
(٨) ذخيرة المعاد : ٢٢٧ السطر ٤٢.
(٩) الحدائق ٧ : ٩٧.
(١٠) الفقيه ١ : ١٧٢ / ذيل ح ٨١٠.