أمّا الأخيران فتدلّ عليهما جملة من النصوص (١) كما لا يخفى على المراجع.
وأمّا الأوّلان فقد تقدّم الكلام فيهما مفصّلاً في محالّهما (٢) فلا حاجة إلى الإعادة.
نعم ، ذكر في المقام من جملة ما يجب فيه الاستقبال حال الذبح والنحر ، ولم يسبق الكلام فيه فنقول :
أمّا اعتباره في نفس الذبيحة بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة فلا إشكال فيه. ويدلّ عليه بعد الإجماع بقسميه كما في الجواهر (٣) نصوص مستفيضة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ... » الحديث (٤) وهذه الرواية صحيحة لا حسنة ، نعم لمحمد بن مسلم رواية أُخرى تشتمل على هذا المضمون (٥) ، وهي أما صحيحة أو حسنة ، لمكان إبراهيم بن هاشم فلاحظ.
وأمّا اعتباره في الذابح فقد جعله في المتن أحوط ، لكن الأقوى وجوبه (٦) فيه أيضاً ، لا للصحيح المتقدم لابتنائه على كون الباء في قوله عليهالسلام « استقبل بذبيحتك القبلة » للمصاحبة ، أي استقبل مع ذبيحتك القبلة ، مع أن الظاهر كونه للتعدية ، نظير قوله تعالى ( ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ) (٧) أي أذهب نورهم. فالمعنى اجعل ذبيحتك نحو القبلة ، لا ما ذكر ، ولا أقل من الإجمال فيسقط عن الاستدلال.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٤١ / أبواب كيفية زيارة النبي صلىاللهعليهوآله ب ٦ ح ١ ، ٢ وغيرهما ، الوسائل ٢٠ : ١٣٧ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ٦٩ [ ولم نعثر على ما يدل على استحبابه حال القراءة ].
(٢) شرح العروة ٨ : ٢٦٨ ، ٩ : ٢٥٦ ، ٢٩٥ ، ٤ : ٣٣٣.
(٣) الجواهر ٣٦ : ١١٠.
(٤) الوسائل ٢٤ : ٢٧ / أبواب الذبائح ب ١٤ ح ١ ، ٢.
(٥) الوسائل ٢٤ : ٢٧ / أبواب الذبائح ب ١٤ ح ١ ، ٢.
(٦) وقد أفتى ( دام ظله ) في المنهاج ٢ : ٣٣٨ المسألة ١٦٥١ بعدم الوجوب.
(٧) البقرة ٢ : ١٧.