بل لصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ، قال : لا بأس إذا لم يتعمّد ... » إلخ (١) الدالة بمفهومها على ثبوت البأس مع تعمد الذبح إلى غير القبلة ، وحيث إن الذبح بنفسه فعل من الأفعال كالأكل والجلوس والقيام ونحوها ولا معنى لاعتبار الاستقبال في الفعل نفسه ، لعدم كونه جسماً شاغلاً لحيّز كي يراعى فيه الاتجاه نحو القبلة ، فلا بدّ وأن يكون الاستقبال معتبراً فيما يقوم به الفعل كالآكل والجالس والقائم ونحوها ، بل هذا هو الحال في الصلاة أيضاً ، فإنّ الاستقبال غير معتبر فيها بما هي لما ذكر ، بل في المصلي الذي تقوم به الصلاة.
وعليه فمرجع اعتبار الاستقبال في الذبح إلى اعتباره في من يقوم به هذا العمل ، وبما أنّ هذا الفعل له خصوصيّة بها يمتاز عن الأمثلة المتقدمة وهي قيامه بالطرفين الذابح والذبيحة دون مثل الصلاة والجلوس ونحوهما فيستفاد من إطلاق ما دلّ على اعتبار الاستقبال فيه كهذه الصحيحة اعتباره في كلا الطرفين.
فالمتحصّل من مفهوم الصحيحة بعد ملاحظة ما ذكرناه اعتبار الاستقبال في الذابح والذبيحة معاً ، فتدبر جيداً.
__________________
(١) الوسائل ٢٤ : ٢٨ / أبواب الذبائح ب ١٤ ح ٥ ، مسائل علي بن جعفر ١٤٢ / ١٦٤.