والغالب فيه عدم الأمن ، فالأمر أوضح كما لا يخفى.
الثانية : في وظيفتهم من حيث الركوع والسجود أو الإيماء إليهما.
أمّا الإمام فلا كلام في أنّ وظيفته الإيماء ، لبدوّ عورته بعد لزوم تقدّمه ، على أنّ الموثّقة صريحة في ذلك.
وأمّا المأمومون فقد ذهب الشيخ في النهاية (١) وجماعة إلى أنّهم يركعون ويسجدون ، خلافاً لجماعة أُخرى حيث ذهبوا إلى وجوب الإيماء عليهم أيضاً مستدلّين له تارة بالإجماع كما عن السرائر (٢) وأُخرى بإطلاقات الإيماء في العاري ، وثالثة بما عن الذكرى من استبعاد أن يكون للمأمومين خصوصية عن غيرهم من العراة (٣).
والكلّ كما ترى. فإنّ الإجماع مضافاً إلى أنّه منقول لا يعبأ به ، موهون بذهاب ثلّة من الأكابر إلى خلافه ، بل قيل إنّه المشهور. وأمّا الإطلاقات فهي مقيّدة بموثّقة إسحاق بن عمار. ومنه تعرف ضعف الاستبعاد ، فإنّه يشبه الاجتهاد في مقابل النصّ.
فالأقوى إذن ما اختاره الشيخ من التفصيل بين الإمام والمأمومين ، فيومئ هو ويركعون ويسجدون ، عملاً بموثقة إسحاق الصريحة في ذلك ، والسليمة عمّا يصلح للمعارضة ، نعم يختصّ الحكم بما إذا لم يكن خلف المأمومين ناظر محترم ، وإلا ففيه إشكال ، من إطلاق الموثّقة ، ومن وجوب ستر العورة.
لكن الأظهر هو الثاني ، إذ الركوع والسجود كغيرهما من أجزاء الصلاة مشروطة بالقدرة الشرعية ، ووجوب الستر مشروط بالقدرة العقلية. ولا ريب في تقديم الثاني لدى المزاحمة حسبما هو موضح في محلّه (٤) فإنّ كشف العورة
__________________
(١) النهاية : ١٣٠.
(٢) السرائر ١ : ٣٥٥.
(٣) الذكرى ٣ : ٢٦.
(٤) مصباح الأُصول ٣ : ٣٥٨.