فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه (١) عالماً بالحرمة عامداً بطلت وإن كان جاهلاً بكونه مفسداً (٢) ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة (*) (٣). وأمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة (٤).
______________________________________________________
(١) لإطلاق دليل حرمة التصرف في الغصب.
(٢) بعد البناء على اعتبار الإباحة إمّا مطلقاً أو في خصوص اللباس أو في خصوص الساتر على سبيل الفتوى أو الاحتياط الوجوبي تأتي التفريعات المذكورة في المتن ، التي منها الحكم بالبطلان في صورة العلم والعمد وإن كان جاهلاً بالمفسدية ، إذ المناط في البطلان هو المبغوضية الناشئة من العلم بموضوع الغصب وبحرمته الثابتة على تقديري العلم بالمفسدية والجهل بها ، ضرورة عدم ارتفاعها بالجهل المزبور ، ولأجله لا يكون البطلان منوطاً بالعلم بالفساد.
(٣) ولكن الأظهر هو الجري على ما تقتضيه القاعدة من التفصيل بين القاصر والمقصّر ، فيلحق الثاني بالعالم ، لاشتراكه معه في صدور الفعل عنه على صفة المبغوضية المقتضية لاستحقاق العقوبة والمسقطة له عن صلاحية المقربية والمانعة عن صيرورته مصداقاً للواجب. ومن البيّن أنّ حديث لا تعاد على القول بشموله للجاهل كما هو الصواب خاص بالقاصر ، ولا يكاد يشمل المقصّر حسبما هو موضّح في محلّه (١).
وهذا بخلاف الأوّل ، إذ بعد كونه معذوراً في جهله لا يجري فيه شيء مما ذكر ، وقد عرفت أنّه مشمول للحديث.
(٤) أمّا الجاهل بموضوع الغصب سواء تسبب عن الجهل بحكم آخر كما لو اعتقد أنّ الكتاب من الحبوة ، أو أنّ العقد الكذائي مملّك فاشترى به ثوباً وصلّى فيه ، أو عن شبهة موضوعية ، فلا ينبغي الشك في الصحة ، لعدم صدور الفعل
__________________
(*) الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير.
(١) شرح العروة ١ : ٢٧١ فما بعد.