[١٢٩٢] مسألة ٢٤ : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً (١).
[١٢٩٣] مسألة ٢٥ : لا بأس بافتراش الذهب (٢) ويشكل التدثّر به.
السادس : أن لا يكون حريراً محضاً للرجال (٣).
______________________________________________________
ثم إنّ ما أفاده قدسسره من بطلان الصلاة إنّما يتمّ بناءً على ما ذكرناه من صدق عنوان اللبس ، وإلا فلا وجه للبطلان وإن قلنا بحرمة التزين كما أسمعناك مراراً.
(١) لصدق اللبس على التقديرين فيشمله الإطلاق ، نعم لو كانت الحرمة لأجل التزين اختصت بالظاهر ، إذ لا تزين مع التخفّي.
(٢) كما لو صنع كرسياً مثلاً من الذهب وجلس عليه ، لعدم صدق اللبس ولا التزين.
وأمّا التدثّر فهو يطلق على معنيين : أحدهما : الالتحاف والالتفاف كما تصنعه المرأة عند الصلاة ، ومنه قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ) (١) ولا ينبغي الإشكال في الحرمة حينئذ ، لصدق اللبس فضلاً عن التزين.
ثانيهما : التغطّي بحيث يجعله فوقه كاللحاف عند النوم ، في قبال الفرش الذي يجعله تحته ، والظاهر الجواز حينئذ ، إذ حكمه حكم الافتراش في عدم صدق اللبس ولا التزين كما عرفت ، وعليه فلو صلّى مضطجعاً تحت هذا اللحاف صحّت صلاته.
(٣) يقع الكلام في الحرمة النفسية تارة والوضعية اخرى ، ونقدّم الثاني تبعاً للمتن فنقول :
يعتبر في صحة الصلاة عدم وقوعها في الحرير المحض للرجال ، فتبطل
__________________
(١) المدثر ٧٤ : ١.