وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء (١) أو بالعكس (*).
______________________________________________________
به ، فإنّ الحرمة لو كانت ثابتة لكانت ظاهرة ، بل لم يقع الخلاف فيها في مثل هذه المسألة.
وعليه فالأقوى هي الكراهة ، استناداً إلى هذه الرواية أو غيرها من الأخبار على وجه.
(١) على الأشهر كما قيل ويستدلّ له بعدة من الأخبار المذكورة في الوسائل في باب ١٣ من أحكام الملابس.
منها : ما رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي الحسن عليهالسلام : في الرجل يجرّ ثيابه ، قال : « إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء » (١).
لكن الرواية ضعيفة السند ، إذ الطبرسي لا يروي عن سماعة بلا واسطة كما هو ظاهر ، فقد سقط ما بينهما فتكون مرسلة.
نعم ، رواها في الكافي بعين هذا المتن بسند صحيح (٢) لكن الدلالة قاصرة فانّ الكراهة في لسان الأخبار وإن لم تكن بالمعنى المصطلح لكنّها غير ظاهرة في التحريم أيضاً ، فغايتها الدلالة على مطلق المرجوحية الصالح لكلّ منهما ، فلا تدلّ على الحرمة من دون القرينة المفقودة في المقام كما لا يخفى.
ومنها : ما رواه عنه أيضاً عن أبي عبد الله عن آبائه عليهمالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء ، وينهى
__________________
(*) على الأحوط فيما إذا تزيى أحدهما بزي الآخر ، وأما إذا كان اللبس لغاية أُخرى فلا حرمة ، ولا سيما إذا كانت المدة قصيرة.
(١) الوسائل ٥ : ٢٥ / أبواب أحكام الملابس ب ١٣ ح ١ ، مكارم الأخلاق ١ : ٢٥٦ / ٧٦٧.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥٨ / ١٢ [ ولعله يريد كون السند معتبراً لا صحيحاً بالاصطلاح ، لأن في السند عثمان بن عيسى ، وهو واقفي ، لم يثبت رجوعه عن الوقف كما ذكره في معجم رجال الحديث ١٢ : ١٣٢ ].