من الروايات ، وفيها المعتبرة كموثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل » (١) دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس في غير حال الحرب ، ولعلّ الجواز حالها لأجل إظهار شوكة الإسلام كي لا يزعم الكفّار أنّ الحرب معهم لكسب الثروة والتخلّص من الفقر ، أو لما قيل من أنّ الحرير يوجب قوّة القلب أو لوجه آخر لا نعرفه.
وكيف ما كان ، فهي صريحة في عدم الجواز في غير هذه الحال ، كما أنّها صريحة في الجواز حال الحرب وإن كان فيه تماثيل.
نعم ، يعارضها في هذا الإطلاق ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد بسنده عن الصادق عن أبيه : « أنّ علياً عليهالسلام كان لا يرى بلبس ( بلباس ) الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً » (٢).
لكن الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بعبد الله بن جعفر (٣) يمكن حملها على الكراهة جمعاً ، للتصريح في الموثّق بالجواز حتى مع التماثيل.
الجهة الثانية : هل تعمّ الحرمة مطلق اللباس أو تختصّ بما تتم فيه الصلاة فما لا تتم كالقلنسوة لا يكون لبسه حراماً؟ لم أرَ من تعرّض لهذه الجهة ، وإنّما تعرّضوا لذلك في المانعية والحرمة الوضعيّة كما تقدّم.
والظاهر ابتناء الحكم هنا على ما تقدّم في تلك المسألة ، فإن بنينا هناك على المانعية من جهة المناقشة في خبر الحلبي كان إطلاق الأخبار الناهية عن اللبس الشاملة لما تتم وما لا تتم محكّماً فنحكم بالإطلاق في الحرمة النفسيّة والوضعيّة ، لعدم المقيّد لشيء منهما.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٧٢ / أبواب لباس المصلى ب ١٢ ح ٣.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٧٢ / أبواب لباس المصلّي ب ١٢ ح ٥ ، قرب الاسناد : ١٠٣ / ٣٤٧.
(٣) [ بل وثّقه الشيخ ، راجع معجم رجال الحديث ١١ : ١٤٨ / ٦٧٦٦ ].