نعم ، هذا مبني على القول بالمانعية الذي عرفت أنّه الصواب ، وأمّا بناءً على القول بالشرطية كما نسب إلى العلامة (١) وغيره فكلاّ ، إذ عليه يكون الاتصاف معتبراً بطبيعة الحال. ومن المعلوم أنّ الأصل المزبور لا يتكفّل بإثباته إلا على القول بحجية الأُصول المثبتة ، ولا نقول بها.
الوجه السادس : التمسك باستصحاب عدم كون المصلّي لابساً لغير المأكول الثابت قبل لبسه للمشكوك فيه.
وتفصيل الكلام في المقام : أنّا قد أشرنا في بعض الأُمور المتقدمة (٢) إلى الخلاف في مركز اعتبار المانعية لما لا يؤكل لحمه ، وأنّه اللباس ، أو الصلاة نفسها ، أو المصلي نفسه.
فعلى التقادير يمكن التمسك بالأصل الموضوعي ، بإجرائه في نفس الحيوان فيما إذا علم بعدم كونه محرّم الأكل في زمان ، أو في اللباس نفسه بناء على ما هو التحقيق من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ، فيحرز به الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل ، ويحكم بجواز الصلاة لانتفاء المانع.
وأمّا لو شك في حال الحيوان من أوّل الأمر ، وأنكرنا جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما عليه المحقق النائيني قدسسره (٣) فان قلنا حينئذ بأنّ مركز الاعتبار هو نفس اللباس فحيث لا أصل يحرز به حال الموضوع فتنتهي النوبة حينئذ إلى التمسك بالأصل الحكمي من الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال وسيجيء البحث حوله إن شاء الله تعالى (٤).
وإن قلنا بأنّ مركزه الصلاة نفسها كما قد يتراءى من موثقة ابن بكير على ما مرّ فلا يمكن إحراز صحتها وعدم اقترانها بالمانع بالأصل الموضوعي
__________________
(١) المنتهي ٤ : ٢٣٦.
(٢) في ص ٢٣٢.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٤٦٤.
(٤) في ص ٢٧٧.