[١٢٤٦] مسألة ١ : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه (١) على الأحوط (*) ، والمدار على الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها (**) مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلاً لها (***) ، وإن صلى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون ، وإن صلى مستلقياً فكهيئة المحتضر.
الثاني : في حال الاحتضار وقد مر كيفيته. الثالث : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه (****) يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق. الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرت. الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة والأحوط (*****) كون الذابح ايضاً مستقبلاً وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
[١٢٤٧] مسألة ٢ : يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
______________________________________________________
والاستبصار ، وكتاب علي بن جعفر أيضاً خال عن هذه الرواية فلاحظ.
(١) امّا اعتبار الاستقبال حال القيام بالوجه ومقاديم البدن أي الصدر والبطن وما يتبعهما فلا إشكال فيه ، لتقوّم الاستقبال بذلك كما هو واضح. وأمّا اعتباره في أصابع الرجلين فلا دليل عليه بعد كونه على خلاف طبيعة الإنسان حال الوقوف ، فانّ الغالب انحراف الأصابع حينئذ إلى اليمين واليسار إلا بتعمّد
__________________
(*) والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها.
(**) لا يعتبر ذلك على الأظهر.
(***) لا تعتبر كيفية خاصة في وضع القدمين.
(****) بل على وجه يكون رأس الميت الى يمين المصلي ورجله إلى يساره كما تقدم ، وما في المتن يختص بالأماكن التي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب.
(*****) لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضاً مستقبلاً.