والقاقم (١)
______________________________________________________
ولا ينبغي التأمل في أنّ الترجيح مع الثانية ، لوجهين :
أحدهما : أنّها مخالفة للعامة ، حيث إنّهم يرون جواز الصلاة في كافة الجلود مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل (١) فتقدم ، لأنّ الرشد في خلافهم ، فتحمل الاولى على التقية.
ثانيهما : أنّها موافقة للسنة القطعيّة من موثقة ابن بكير وغيرها ، والأولى مخالفة لها فتطرح.
ومع الغض عن ذلك وتسليم عدم الترجيح واستقرار المعارضة فيرجع بعد التساقط إلى العمومات المانعة من الصلاة فيما لا يؤكل ، من موثقة ابن بكير وغيرها ، للزوم الرجوع إليها بعد ابتلاء المخصص بالمعارض. فالنتيجة واحدة ، سواء ثبت الترجيح أم لا ، فما في المتن من عدم جواز الصلاة في السمّور هو الصحيح.
(١) بضم القاف الثانية ، يقال إنّه أكبر من الفأرة ويأكلها ، ولم يوجد على وزنه في لغة العرب ، ولعلّه أعجمي مستعرب. وظاهر تعبير الماتن بقوله : على الأقوى مع ذكر القاقم في سياق غيره من المذكورات في المتن ، وجود الخلاف فيه أيضاً ، مع أنّه لم ينسب القول بالجواز إلى أحد ، وبما أنّه من الحشرات التي تعيش تحت الأرض كالفأرة وهي بأجمعها محرمة الأكل فلا شبهة في عدم جواز الصلاة في أجزائه كغيره مما لا يؤكل لحمه.
نعم ، روى المحدّث النوري في المستدرك رواية علي بن جعفر المتضمنة للجواز مشتملة على القاقم (٢).
لكن صاحب الوسائل رواها خالية عنه (٣) فلم تثبت تلك الزيادة ، وعلى
__________________
(١) بدائع الصنائع ١ : ٨٦ ، المغني ١ : ٨٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٠١.
(٢) المستدرك ٣ : ١٩٩ / أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٢.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٥٢ / أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٦.