ابن الصلت (١) ناظرة إلى مجرد اللبس ، وغير متعرضة للصلاة ، فلا يصح الاستدلال بها لهذا الصدد.
نعم ، صحيحة الحلبي صريحة فيه ، ولا يقدح اشتمالها على الثعالب ، لما تقدّم (٢) من أنّ رفع اليد عن بعض فقرأت الحديث لوجود المعارض لا يمنع عن الأخذ بالبعض الآخر السليم عنه ، فلا مانع من الاستدلال بها.
وتؤيّده رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن لبس السمّور والسنجاب والفنك ، فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلا أن يكون ذكيا » (٣) حيث دلّت على جواز الصلاة مع التذكية ، وإن كانت ضعيفة السند من أجل اشتماله على عبد الله بن الحسن.
فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة لحكمنا بجواز الصلاة فيه ، ولكنّها معارضة بصحيحتين تضمنتا النهي عن الصلاة فيه ، الذي هو في أمثال المقام إرشاد إلى الفساد.
إحداهما : صحيحة أبي علي بن راشد ، قال « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الفراء أي شيء يصلّى فيه؟ قال : أيّ الفراء؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمّور ، قال : فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمّور فلا تصلّ فيه » (٤).
ثانيتهما : صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام قال : « سألته عن جلود السمّور ، فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا » (٥).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٥٢ / أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٢.
(٢) في ص ١٩٤.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٥٢ / أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٦.
(٤) الوسائل ٤ : ٣٤٩ / أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٥.
(٥) الوسائل ٤ : ٣٥٠ / أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ١.