شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.
______________________________________________________
على أقوال :
أحدها : عدم الجواز مطلقاً. وهذا هو المشهور بين الفقهاء ، بل عن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب (١).
الثاني : الجواز مطلقاً. اختاره المحقق الأردبيلي (٢) وقال [ به ] السيد صاحب المدارك (٣) وجمع آخرون ، بل إنّ هذا في الجملة هو المعروف بين المتأخرين كما ستعرف.
الثالث : التفصيل بين الشرطية والمانعية ، وأنّه بناء على أن يكون الشرط في صحة الصلاة كون اللباس من النبات أو من حيوان مأكول اللحم فمع الشك يحكم بالفساد ، لعدم إحراز الشرط. وأمّا بناءً على القول باعتبار المانعية وأنّ إيقاع الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصحة يندفع المانع لدى الشك بأصالة العدم ، ويحكم بجواز الصلاة فيه. اختاره صاحب الجواهر (٤) هذا.
وقد ذكر شيخنا الأُستاذ قدسسره (٥) أنّ هذا القول ليس تفصيلاً في المسألة ، إذ بناءً على الشرطية لا إشكال في عدم الجواز ، للزوم إحراز الشرط. ومحلّ الكلام جوازاً ومنعاً إنّما هو بناءً على القول بالمانعية.
لكنّك ستعرف إن شاء الله تعالى أنّ مقتضى بعض أدلّة القائلين بالجواز عدم الفرق بين الشرطية والمانعية (٦) فالتفصيل بين المبنيين قول ثالث في المسألة.
الرابع : التفصيل بين ما يكون مع المصلي من افتتاح صلاته وما يقع عليه أو
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢١٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٩٥.
(٣) المدارك ٣ : ١٦٧.
(٤) الجواهر ٨ : ٨٠ فما بعد.
(٥) رسالة الصلاة في المشكوك : ٨.
(٦) كالوجه الرابع الآتي في ص ٢٤٥.