يلبسه بعد الشروع فيها ، بالجواز في الثاني وعدمه في الأول.
وهذان التفصيلان هما الأساس في المقام. وأمّا التفاصيل الأُخر من بقية الأقوال المذكورة في المسألة فكلّها من شؤون التفصيل الأوّل أعني الفرق بين الشرطية والمانعية ومما يترتب ويتفرع عليه.
فمنها : التفصيل بين اللباس وغيره من المحمول ونحوه ، فيحكم بالبطلان في الأوّل دون الثاني. اختاره صاحب الجواهر قدسسره في نجاة العباد (١) وأقرّ عليه شيخنا الأنصاري قدسسره في التعليقة. فكأنّهما قدسسرهما يريان أنّ من شرائط اللباس كونه من أجزاء ما يؤكل إذا كان متخذاً من الحيوان وأمّا غير اللباس فلم يشترط فيه شيء ، بل هناك اعتبار المانعية إذا كان من أجزاء ما لا يؤكل ، ففي الأول يحكم بالبطلان لدى الشك لعدم إحراز الشرط وفي الثاني يحكم بالصحة دفعاً للمانع المحتمل بالأصل.
ومنها : التفصيل بين الساتر وغيره ، فيحكم بالبطلان في الأول دون الثاني سواء أكان ملبوساً أم محمولاً أو غيرهما. وهو أيضاً مبني على ما عرفت من اختصاص اعتبار الشرطية في الساتر بخصوصه فلا بدّ من إحرازه في الحكم بالصحة ، وفي غيره لم يعتبر إلا المانعية المدفوعة بالأصل.
ومنها : ما ذكره السيد قدسسره في المتن من التفصيل بين ما يعلم كونه من أجزاء الحيوان ويشك في كون الحيوان مما يؤكل أو لا يؤكل ، وبين ما لم يعلم كونه من الحيوان أو من غيره ، فجعل الجواز في الثاني مما لا إشكال فيه وأمّا في الأول فذكر أنّه الأقوى. فهو قدسسره وإن حكم بالجواز في كلتا الصورتين لكنه جعله في إحداهما أظهر. وهو أيضاً مبني على ما عرفت من التفصيل المتقدم ، إذ لا يحتمل الشرطية مع الشك في كونه من أجزاء الحيوان فإنّ القائل بها يخصصها بما علم كونه منه كما لا يخفى ، فليس هناك إلا احتمال المانعية المدفوعة بالأصل ، نعم في صورة العلم [ بكونه من أجزاء
__________________
(١) نجاة العباد : ٨٩ ٩٠.