نعم ، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره (١)
______________________________________________________
للأخبار كما عرفت لكنه غير متعارف خارجاً.
كما لا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة فيه ، لا لخبر موسى بن أكيل النمري المتقدّم (١) كي يناقش فيه بضعف السند كما عن المحقّق في المعتبر (٢) ولأجله تردّد فيه ، بل لإطلاق موثّقة عمار ، المؤيّد بهذا الخبر وبرواية الخصال قال عليهالسلام : « ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد » (٣).
وأمّا ما كان من غيره كالأزرار التي تعدّ جزءاً من اللباس دون أن تكون ملبوسة بأنفسها فحالها حال الملحّم والمطرّز ، بل الأمر فيها أهون منهما كما لا يخفى ، وقد عرفت عدم صدق لبس الذهب حينئذ. فإن بنينا على حرمة مطلق التزين حرم لبس الثوب المشتمل على تلك الأزرار ، وإلا كما هو الأقوى فلا. وأمّا الصلاة معها فهي صحيحة على كل حال.
(١) أمّا جواز حمله تكليفاً فلا إشكال فيه ، كما لا خلاف ، لعدم صدق عنوان اللبس ولا التزين ، مضافاً إلى استقرار السيرة على ذلك سيما في المسكوك ، فانّ المعاملات كانت معه غالباً ، ولم تكن الأوراق النقدية متداولة إلا في الأزمنة المتأخرة ، فكانت تحمل سيما في الأسفار ، وقد ورد الأمر بشدّ الحاج نفقته على بطنه ، وهذا ظاهر.
وأمّا الصلاة معه فربما يحتمل بل يقال بعدم الجواز ، استناداً إلى قوله عليهالسلام في موثّقة عمار المتقدّمة (٤) : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه »
__________________
(١) ذكر مصدره في ص ٣٠٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٩٢.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٨٠ / أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ٦ ، الخصال : ٥٨٨ / ١٢.
(٤) في ص ٣٠٤.