عدم حلّيته دلّ على اشتراط الصحة بالحلّية فيكون الفساد مستنداً إلى فقد الشرط ، غير وجيه ، لابتنائه على ما اختاره قدسسره من تعميم شرط الواجب لما كان خارجاً عن الاختيار ، وقد عرفت ما فيه.
إذا عرفت هذا فنقول : المستفاد من الروايات الواردة في المقام عموماً وخصوصاً إنّما هي المانعية ، لتضمنها النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل أو في خصوص الأرانب والثعالب ونحوهما من العناوين الخاصة ، فيستفاد منها اعتبار عدم إيقاعها في هذه الأُمور ، الذي هو منشأ انتزاع المانعية كما عرفت. وليس هناك ما يمكن استفادة الشرطية منه في الروايات عدا أُمور :
منها : قوله عليهالسلام في ذيل موثقة ابن بكير : « لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره مما أحلّ الله أكله » (١) فانّ مقتضى إناطة الصحة والقبول بإيقاع الصلاة فيما أحل الله أكله الذي هو عنوان وجودي هي الشرطية لمكان الأمر بإيجاد هذا العنوان الملازم لها.
وأورد عليه المحقق النائيني قدسسره (٢) بأنّ ظهور الصدر وهو قوله : إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله ... إلى قوله : فاسدة في المانعية يمنع عن دلالة الذيل على الشرطية ، لعدم إمكان الجمع بين مانعية أحد الضدّين وشرطية الضدّ الآخر كما مرّ ، فيكون ذلك من سوء تعبير ابن بكير ، حيث عبّر أولاً بما يظهر منه المانعية وثانياً بما يظهر منه الشرطية ، فلا ظهور في الموثق إلا في المانعية دون الشرطية.
وإن أبيت إلا عن الظهور في كلّ منهما فحيث إنّ الظهورين حينئذ متصادمان ، لامتناع الجمع بينهما ثبوتاً كما عرفت فتسقط الموثقة عن الحجية حينئذ من هذه الجهة ، لتعارض الصدر والذيل ، فتطرح ويرجع إلى الروايات الأُخر الظاهرة في المانعية بلا معارض ، هذا.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٤٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.
(٢) رسالة الصلاة في المشكوك : ١٤٦ فما بعدها.