هذه الأُمور الخارجة عن تحت قدرته واختياره.
ومما ذكرنا يعلم أنّ الشرط أو المانع في محلّ الكلام لا بدّ وأن يكون اعتبار أمر وجودي أو عدمي صالح لتعلق الاختيار به كي يمكن أخذه قيداً في الواجب ، كإيقاع الصلاة في اللباس المأخوذ من حيوان مأكول اللحم أو [ غير ] محرم الأكل ، أو عدم إيقاعها فيه. وأمّا نفس المأكوليّة وعدمها أعني حكم الشارع بحليّة الأكل أو بحرمته فلا يعقل أن يكون شرطاً أو مانعاً ، فإنّه فعل اختياري للشارع ، ومثله خارج عن تحت قدرة المكلف واختياره فكيف يتقيد الواجب به أو بعدمه ، وهذا ظاهر.
فما أفاده بعض الأعاظم قدسسره من تعميم الشرط والمانع لما كان خارجاً عن الاختيار ، وأنّهما منتزعان من إضافة الواجب إلى شيء خارجي وإن كان غير اختياري ، في حيّز المنع وغير قابل للتصديق كما عرفت.
ومما ذكرنا يعلم أيضاً أنّ المدار في استفادة الشرطية أو المانعية على أنّ القيد المأخوذ في الصلاة هل هو عنوان وجودي أو عدمي ، من دون فرق في ذلك بين كون متعلّق هذا العنوان وجودياً أم عدميا ، فاذا كان المستفاد من الأدلّة هو إيقاع الصلاة في محلّل الأكل أو إيقاعها في غير محرم الأكل كان الاعتبار من باب الشرطية ، وإذا كان مفادها عدم الإيقاع في محرم الأكل أو عدم إيقاعها في غير محلّل الأكل كان ذلك من باب المانعية. فاختلاف الاعتبارين يدور مدار تقيّد الصلاة بأمر وجودي أو عدمي.
فإذا كان وجودياً كان شرطاً وإن كان متعلقه عدميا كالإيقاع في غير محرم الأكل. وإن كان عدميا كان مانعاً وإن كان متعلقه وجودياً كعدم الإيقاع في محرم الأكل ، لما عرفت من أنّ الحلّية والحرمة ليستا من الشرط والمانع في شيء ، لخروجهما عن تحت الاختيار ، وإنّما المقدور الإيقاع وعدمه ، فالاعتبار بهما لا بمتعلقهما.
فما أفاده بعض الأساطين قدسسره من أنّ ما لا يؤكل لحمه إن كان كناية عن حرمة الأكل كان الفساد مستنداً إلى وجود المانع ، وإن كان كناية عن